السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسبب جهل الكثير لكيفية الاستدراك في الصلاة فإنه يسرني أن أقدم إليكم شرحا تفصيلياً لمسائل الاستدراك وهي مقتبسة من شريط " الاستدراك مسائل وأحكام " للشيخ إبراهيم الصوافي وأرجو منكم أن تدعو لي بالتوفيق في الدنيا والآخرة .
بسبب جهل الكثير لكيفية الاستدراك في الصلاة فإنه يسرني أن أقدم إليكم شرحا تفصيلياً لمسائل الاستدراك وهي مقتبسة من شريط " الاستدراك مسائل وأحكام " للشيخ إبراهيم الصوافي وأرجو منكم أن تدعو لي بالتوفيق في الدنيا والآخرة .
من المعلوم انه قد تمر بالمسلم ظروف تؤخره عن صلاة الجماعة وبعض المصلين يبقى منتظراً انتهاء الجماعة بحجة انه لا يعرف كيفية الاستدراك ولكن هذا ليس بعذر شرعي إذ عليه أن يتعلم كيفية الاستدراك ، ويجب التنويه هنا انه لا يصح للمسلم أن ينتظر الآخرين ليقيم معهم جماعة رغم وجود جماعة قائمة فيؤمر أن يدخل مع الجماعة القائمة ويصلي ما أدرك ويقضي ما فاته كما يجب على المصلي أن لا يتعجل ويسرع في الوضوء بل عليه إسباغ الوضوء والصلاة بخشوع وطمأنينة .
كيفية الاستدراك:
1 *- إذا تأخر المصلي عن صلاة الجماعة فيجب عليه أن يقف في الصف مستحضراً نية أن يصلي ما أدرك مع الإمام ويقضي ما فاته ثم يبسمل ويقرأ التوجيه ثم يكبر تكبيرة الإحرام ، ويجب عليه أن يأتي بهذه الأشياء السابقة في أي صلاة يستدركها فلا يصح أن يركع أو يسجد مع الإمام بدون أن يقرأ التوجيه أو بدون أن يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم بعد أن ينتهي من تكبيرة الإحرام عليه أن يدخل مع الإمام في العمل الذي يعمله ولا يفعل فعلاً قد خرج الإمام منه ، فمثلا لا يركع المستدرك في اللحظة التي يقف فيها الإمام من الركوع وهكذا .
2 *- بعد تكبيرة الإحرام يجب على المستدرك الاستعاذة ثم قراءة الفاتحة إذا كان الإمام لا زال يقرأ الفاتحة ولو كان في آخر آية ، أما إذا كبر المستدرك تكبيرة الإحرام والإمام قد انتهى من قراءة الفاتحة فلا يصح للمستدرك أن يقرأ الفاتحة وعليه أن ينصت لقراءة الإمام إذا كان يقرأ سورة بعد الفاتحة ، ثم يستدرك المصلي الفاتحة التي فاتته بعد الركعة الأخيرة
3 *- يجب على المصلي أن يستدرك الفاتحة ومعها أي سورة إذا فاتته ركعة بها فاتحة وسورة أما إذا فاتته ركعة سرية أي تقرأ فيها الفاتحة وحدها فإنه يستدرك الفاتحة فقط . 1 *- إذا تأخر المصلي عن صلاة الجماعة فيجب عليه أن يقف في الصف مستحضراً نية أن يصلي ما أدرك مع الإمام ويقضي ما فاته ثم يبسمل ويقرأ التوجيه ثم يكبر تكبيرة الإحرام ، ويجب عليه أن يأتي بهذه الأشياء السابقة في أي صلاة يستدركها فلا يصح أن يركع أو يسجد مع الإمام بدون أن يقرأ التوجيه أو بدون أن يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم بعد أن ينتهي من تكبيرة الإحرام عليه أن يدخل مع الإمام في العمل الذي يعمله ولا يفعل فعلاً قد خرج الإمام منه ، فمثلا لا يركع المستدرك في اللحظة التي يقف فيها الإمام من الركوع وهكذا .
2 *- بعد تكبيرة الإحرام يجب على المستدرك الاستعاذة ثم قراءة الفاتحة إذا كان الإمام لا زال يقرأ الفاتحة ولو كان في آخر آية ، أما إذا كبر المستدرك تكبيرة الإحرام والإمام قد انتهى من قراءة الفاتحة فلا يصح للمستدرك أن يقرأ الفاتحة وعليه أن ينصت لقراءة الإمام إذا كان يقرأ سورة بعد الفاتحة ، ثم يستدرك المصلي الفاتحة التي فاتته بعد الركعة الأخيرة
4 *- إذا كبر المستدرك لتكبيرة الإحرام وبعدها استمع إلى آية واحدة فقط من السورة التي تلي الفاتحة فإنه يعتبر قد أدرك السورة ولا داعي لقضائها وإنما يقضي الفاتحة فقط أما إذا كبر المصلي لتكبيرة الاحرام وسمع جزءاً من آية فإنه يقضي الفاتحة ومعها أي سورة .
5 *- إذا دخل المصلي وقرأ التوجيه وكبر تكبيرة الإحرام وعندئذ قام الإمام من الركوع قائلاً " سمع الله لمن حمده " فلا يقول المستدرك " سمع الله لمن حمده " وإنما عليه أن يبقى ساكتاً ثم يسجد بتكبيرة مع الإمام.
6 *- إذا أدرك المستدرك الإمام وهو في التشهد الأخير فانه يوجه ويكبر تكبيرة الإحرام ثم يقعد للتشهد بلا تكبيرة ويقرأ التشهد مع الإمام إلى " عبده ورسوله " فقط.
7 *- الركوع هو الحد الفاصل لإدراك أي ركعة ، فمن أدرك الإمام بعد الركوع كأن يكون قد دخل مع الإمام في السجود أو في التشهد فإنه لا يعده شيئاً وعليه قضاء ركعة كاملة بقراءتها وركوعها وسجودها - وتشهدها إذا كان فيها تشهد - ومن أتى بالركوع وما بعده مع الإمام فإن عليه قضاء الفاتحة فقط وليس قضاء ركعة كاملة . " مهم جدا"
8 *- عندما يسلم الإمام يقوم المستدرك لقضاء ما فاته بدون تكبيرة ، فمثلا لو دخل المستدرك مع الإمام في بداية الركعة الرابعة من صلاة العشاء فإنه يكون قد فاتته الركعة الأولى والثانية والثالثة ، عندئذ يصلي مع الإمام الركعة الرابعة ويقرأ التشهد إلى " عبده ورسوله " فقط ثم بعدما يسلم الإمام فإنه يقوم بلا تكبيرة ويقرأ الفاتحة ومعها أي سورة ثم يركع ويسجد ثم يقف ويقرأ الفاتحة ومعها أي سورة ثم يركع ويسجد ثم يقرأ التحيات إلى نهاية الصلاة على النبي ثم يقف ويقرأ الفاتحة وحدها ثم يركع ويسجد ثم يقف بتكبيرة ولا يقرأ شيئاً وإنما يجلس مباشرة بدون تكبيرة ويسلم .
9 *- إذا دخل المسافر خلف إمام مقيم، فإنه أصبح مخاطباً بالصلاة كاملة بدون قصر، فمثلاً لو دخل معه في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر فيجب على المسافر أن يستدرك الركعة الأولى والثانية والثالثة وهكذا مع الصلوات الرباعية.
10 **- لو دخل مقيم مع إمام مسافر ، والإمام المسافر كان في بداية الركعة الثانية من صلاة الظهر مثلاً ، فإن المقيم يصلي معه وفي التشهد فإنه يقرأه إلى " عبده ورسوله" ثم يقوم بتكبيرة ويصلي الركعة الثالثة ثم يصلي الركعة الرابعة ثم يجلس للتشهد ويقرأه إلى نهاية الصلاة على النبي ثم يقوم بلا تكبيرة ويقضي الركعة الأولى أي انه يقرأ الفاتحة ثم يركع ويسجد ويقف بتكبيرة ثم يجلس بدون تكبيرة ويسلم .
11 *- في صلاة التراويح أو صلاة التهجد ، كل ركعتان مستقلتان عن غيرهما ، فمثلا لو دخلت مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة التراويح فإنك لا تكمل الثالثة مع الإمام وإنما تقوم وتصلي الركعة الأولى التي فاتتك ثم تدخل مع الإمام مرة أخرى .
12 *- إذا دخل مصلي مع جماعة لا يعرفها هل هي مسافرة أم مقيمة فإنه يأخذ بالقرائن فمثلاً إذا دخل مع جماعة يصلون مساءا ووجدهم يقرأؤن الفاتحة مع سورة ثم جلسوا وسلموا ، عندئذ سيعرف أنهم جماعة مسافرة يصلون العشاء ولكن إذا لم يتبين له شيء كأن يدخل مع جماعة مسافرة في بداية الركعة الثانية في صلاة سرية وبعد التشهد سلموا ، وهو لا يدري هل يصلون وطنا أم سفرا ففي هذه الحالة يصلي على أساس فرضه الحقيقي ، فلو كان المستدرك مسافراً فإنه يكون قد صلى ركعة وتبقى عليه ركعة وإن كان مقيما فعليه قضاء ثلاث ركعات وفي كلا الأحوال يؤمر المستدرك بأن يسأل عن صلاة الجماعة التي صلى معها - إن استطاع - ، ولو أكتشف أنه صلى صلاة مخالفة لهم فإنه يؤمر أن يعيد صلاته ، ولا بد من التنويه انه إذا صلى مستدرك خلف جماعة لا يدري هل هي مقيمة أم مسافرة فإن عليه أن ينوي أن صلاته بصلاة إمام الجماعة ولا ينويها ركعتين أو أربعا لأن صلاته متعلقة بصلاة الإمام .
13 *- إذا جاء مصلي مسافر يريد أن يصلي الظهر ودخل مع جماعة مسافرة تصلي العصر وصلى معهم فالمسألة فيها قولان، قيل صلاته صحيحة وقيل يجب عليه الإعادة وكلا الوجهين معتبران.
ملاحظات:
1- من لم يستعيذ قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى فإنه يستعيذ قبل قراءة الفاتحة في الركعة الثانية وان نسي فإنه يستعيذ قبل الفاتحة في الثالثة وهكذا.
2- إذا صلى مصلي منفرداً ثم أقيمت جماعة فإنه يؤمر أن يقطع صلاته ويصلي مع الجماعة القائمة.
3- إذا بدأ المستدرك قراءة الفاتحة في أول صلاة الظهر مثلاً وركع الإمام وخشي المستدرك أن يفوته الإمام فعليه أن يقطع الفاتحة ويركع مع الإمام ثم يقضي الفاتحة كاملة.
4- إذا صلت جماعة صلاة الظهر وأرادوا أن يصلون معها العصر ، فمن الأفضل أن ينتظروا بقية المصلين المتأخرين حتى ينتهوا من استدراك صلاة الظهر ثم يصلون العصر جميعاً وهذا الانتظار لا يضر بصحة الصلاة وهذا يحدث إذا لم يكن هناك مصلون آخرون يريدون أداء صلاة الظهر من بعد الجماعة الأولى .
9 *- إذا دخل المسافر خلف إمام مقيم، فإنه أصبح مخاطباً بالصلاة كاملة بدون قصر، فمثلاً لو دخل معه في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر فيجب على المسافر أن يستدرك الركعة الأولى والثانية والثالثة وهكذا مع الصلوات الرباعية.
10 **- لو دخل مقيم مع إمام مسافر ، والإمام المسافر كان في بداية الركعة الثانية من صلاة الظهر مثلاً ، فإن المقيم يصلي معه وفي التشهد فإنه يقرأه إلى " عبده ورسوله" ثم يقوم بتكبيرة ويصلي الركعة الثالثة ثم يصلي الركعة الرابعة ثم يجلس للتشهد ويقرأه إلى نهاية الصلاة على النبي ثم يقوم بلا تكبيرة ويقضي الركعة الأولى أي انه يقرأ الفاتحة ثم يركع ويسجد ويقف بتكبيرة ثم يجلس بدون تكبيرة ويسلم .
11 *- في صلاة التراويح أو صلاة التهجد ، كل ركعتان مستقلتان عن غيرهما ، فمثلا لو دخلت مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة التراويح فإنك لا تكمل الثالثة مع الإمام وإنما تقوم وتصلي الركعة الأولى التي فاتتك ثم تدخل مع الإمام مرة أخرى .
12 *- إذا دخل مصلي مع جماعة لا يعرفها هل هي مسافرة أم مقيمة فإنه يأخذ بالقرائن فمثلاً إذا دخل مع جماعة يصلون مساءا ووجدهم يقرأؤن الفاتحة مع سورة ثم جلسوا وسلموا ، عندئذ سيعرف أنهم جماعة مسافرة يصلون العشاء ولكن إذا لم يتبين له شيء كأن يدخل مع جماعة مسافرة في بداية الركعة الثانية في صلاة سرية وبعد التشهد سلموا ، وهو لا يدري هل يصلون وطنا أم سفرا ففي هذه الحالة يصلي على أساس فرضه الحقيقي ، فلو كان المستدرك مسافراً فإنه يكون قد صلى ركعة وتبقى عليه ركعة وإن كان مقيما فعليه قضاء ثلاث ركعات وفي كلا الأحوال يؤمر المستدرك بأن يسأل عن صلاة الجماعة التي صلى معها - إن استطاع - ، ولو أكتشف أنه صلى صلاة مخالفة لهم فإنه يؤمر أن يعيد صلاته ، ولا بد من التنويه انه إذا صلى مستدرك خلف جماعة لا يدري هل هي مقيمة أم مسافرة فإن عليه أن ينوي أن صلاته بصلاة إمام الجماعة ولا ينويها ركعتين أو أربعا لأن صلاته متعلقة بصلاة الإمام .
13 *- إذا جاء مصلي مسافر يريد أن يصلي الظهر ودخل مع جماعة مسافرة تصلي العصر وصلى معهم فالمسألة فيها قولان، قيل صلاته صحيحة وقيل يجب عليه الإعادة وكلا الوجهين معتبران.
ملاحظات:
1- من لم يستعيذ قبل قراءة الفاتحة في الركعة الأولى فإنه يستعيذ قبل قراءة الفاتحة في الركعة الثانية وان نسي فإنه يستعيذ قبل الفاتحة في الثالثة وهكذا.
2- إذا صلى مصلي منفرداً ثم أقيمت جماعة فإنه يؤمر أن يقطع صلاته ويصلي مع الجماعة القائمة.
3- إذا بدأ المستدرك قراءة الفاتحة في أول صلاة الظهر مثلاً وركع الإمام وخشي المستدرك أن يفوته الإمام فعليه أن يقطع الفاتحة ويركع مع الإمام ثم يقضي الفاتحة كاملة.
4- إذا صلت جماعة صلاة الظهر وأرادوا أن يصلون معها العصر ، فمن الأفضل أن ينتظروا بقية المصلين المتأخرين حتى ينتهوا من استدراك صلاة الظهر ثم يصلون العصر جميعاً وهذا الانتظار لا يضر بصحة الصلاة وهذا يحدث إذا لم يكن هناك مصلون آخرون يريدون أداء صلاة الظهر من بعد الجماعة الأولى .
هذا وبالله التوفيق .
0 التعليقات :
إضغط هنا لإضافة تعليق
إرسال تعليق
Blogger Widgets